الشيخ محمد صنقور علي البحراني

17

المعجم الأصولى

ثلاثة أقوال : الأوّل : هو حكم العقل بإباحة كل فعل وقع الشكّ في حكمه الواقعي ، هذا بناء على القول بأصالة الإباحة وأما بناء على القول بأصالة الحظر فالمقصود من أصالة الحظر هو حكم العقل بلزوم الامتناع عن كل فعل وقع الشك في حكمه الواقعي . وكل ذلك معلّق على عدم ورود ما ينافي الأصل من قبل الشارع ، فلو كنا نبني على أصالة الإباحة فهذا يعني انّ الحكم بالإباحة ثابت للأشياء إذا لم يرد من الشارع منع ، وبهذا تكون أصالة الإباحة وكذلك اصالة الحظر من الأحكام العقليّة الظاهرية المتقومة بالجهل بالحكم الواقعي ، ومن هنا تكون مساوقة لأصالة البراءة العقليّة وكذلك تكون أصالة الحظر مساوقة لأصالة الاشتغال أو الاحتياط العقلي ، نعم قد يفترق الأصلان عن البراءة والاشتغال العقليين فيما لو بنينا على أن موضوع أصالة الإباحة والحظر مختص بالشبهات التحريمية - كما هو ليس ببعيد - وبهذا تكون أصالة البراءة والاشتغال أعم من أصالتي الحظر والإباحة . وبما بيّناه يتّضح عدم الطولية بين أصالتي الإباحة والحظر وبين أصالتي البراءة والاشتغال العقليين بناء على هذا القول والذي هو منسوب لصاحب الفصول رحمه اللّه . الثاني : هو حكم العقل بإباحة الافعال والأشياء أو المنع عنها بغض النظر عن حكم الشارع ، فالقول بأصالة الإباحة معناه حكم العقل بحلية الافعال وعدم استحقاق المكلف للعقاب عند ارتكابها ما لم يمنع الشارع عن ارتكابها . وبناء على هذا القول تكون اصالة البراءة مغايرة تماما لأصالة الإباحة وكذلك تكون أصالة الاشتغال العقلي مغايرة تماما لأصالة الحظر ، وذلك لان